أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواب الاستفهام بـ"هل يجوز أن تطوّل سجدة على أخرى؟ ".
والحديث المذكور في الباب يدلّ على الجواز. والله تعالى أعلم.
١١٤١ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ، وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا، أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، فَصَلَّى، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي، وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلَاةَ، قَالَ النَّاسُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ؟، قَالَ:"كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عبد الرحمن بن محمد بن سلَّام) -بالتشديد- ابن ناصح البغدادي، ثم الطَّرَسُوسي، أبو القاسم مولى بني هاشم، وقد ينسب إلى جدّه، لا بأس به [١١].
روى عن يزيد بن هارون، وحجاج الأعور، وزيد بن الحُبَاب، وغيرهم. وعنه أبو داود، والنسائي، وأبو حاتم، ومطَيَّن، وغيرهم.
قال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ثقة، وقال مرة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما خالف. وقال الدارقطني: طَرَسُوسي ثقة. وأرخ صاحب "الزهرة" وفاته سنة (٢٣١).
انفرد به أبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب (٢٤) حديثًا.
٢ - (يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد [٩] تقدم ١٥٣/ ٢٤٤.
٣ - (جرير بن حازم) بن زيد بن عبد الله، الأزدي، أبو النضر البصري، والد وهب، ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه [٦] ت