للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١ - (النَّهْيُ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْمُجَثَّمَةُ" بضمّ الميم، منْ اسم مفعول، منْ التجثيم، أو الإجثام: هي الحيوانات التي تُنصب، وتُرمَى لتُقتل، أي تُحبس، وتُجعل هدفًا، وتُرمى بالنبل. يقال: جثم الإنسان، والنعام، والطائر، ونحوها يجثِمُ، ويجثُم، منْ بابي ضرب، ونصر، جَثْمًا، وجُثُومًا، فهو جاثمٌ، وجَثُومُ: لزِم مكانه، فلم يبرح، أو وقع عَلَى صدره، أو تلبّد بالأرض. أفاده فِي "القاموس".

وَقَالَ فِي "الفتح" ١١/ ٧٤: و"المُجَثَّمَةُ": هي التي تُربط، وتُجعل غرضًا للرمي، فإذا ماتت منْ ذلك لم يحلّ أكلها، والجثوم للطير، ونحوها بمنزلة البروك للإبل، فلو جثَمَت بنفسها، فهي جاثمة، ومُجثِمة بكسر المثلّثة، وتلك إذا صيدت عَلَى تلك الحالة، فذُبحت جاز أكلها، وإن رُميت، فماتت لم يجز؛ لأنها تفسير مَوْقُوذَةً. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٤٤٠ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تَحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث صحيح، وَقَدْ تقدّم سندًا ومتنًا بأتمّ منْ هَذَا، فِي "كتاب الصيد والذبائح" "باب تحريم أكل السباع"، وتقدّم هناك شرحه، وتخريجه مستوفًى، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

و"بقيّة": هو ابن الوليد الحمصي، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء [٨]. و"بَحير" -بفتح الموحّدة، وكسر الحاء المهملة-: هو ابن سعد السُّحَولي (١) الحمصي، ثقة [٦]. و"خالد": هو ابن معدان الكلاعي الحمصي، ثقة عابد [٣]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٤٤١ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ، عَلَى الْحَكَمِ -يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ- فَإِذَا أُنَاسٌ يَرْمُونَ دَجَاجَةً، فِي دَارِ الأَمِيرِ، فَقَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ) الجَحْدَريُّ البصريّ، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧.


(١) بفتح السين وضمها: نسبة إلى قرية باليمن.