للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ضعيف للعلل المذكورة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف، كما مرّ الكلام عليه آنفًا.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٨١/ ٢٨٢٨ - وفي "الكبرى" ٨٠/ ٣٨١٠. وأخرجه (د) في "المناسك" ١٨٥١ (ت) في "الحجّ" ٨٤٦ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١٤٤٧٨. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٨٢ - (مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مَنَ الصَّيْدِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "ما" اسم موصول خبر لمحذوف، أي هذه الأبواب الآتية في ذكر الأحاديث الدّالّة على الحيوانات التي يجوز للمحرم قتلها، وهي من الصيد.

والظاهر أن هذه الترجمة بمنزلة الكتاب، والتراجم الآتية بمنزلة الفصول له. واللَّه تعالي أعلم بالصواب.

٨٣ - (قَتْلُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ) (*)

٢٨٢٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ, وَالْحِدَأَةُ, وَالْعَقْرَبُ, وَالْفَأْرَةُ, وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي.


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا الباب ليس مرقما في طبعة أبي غدة، وازداد ترقيم الأبواب بهذا (هنا) رقما، ثم تكرر بابان برقم ٨٥، فصار الترقيم هنا [٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٥، ٨٦]، وأصله [٨٢،. . .، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦]، وقد أبقينا على ترقيم أبي غدة في شجرة العناوين