قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث عائشة - رضي اللَّه عنها -، وتقدم الكلام على الحديث، ومسائله المتعلّقة به في الذي قبله، وممن لم يتقدم هناك من رجاله:
١ - (سُويد بن نصر) المروزيّ، ثقة [١٠] ٤٥/ ٥٥.
٢ - (عبد اللَّه) بن المبارك الإمام الحجة المشهور [٨] ٣٢/ ٣٦.
٣ - (موسى بن عُقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنيّ، ثقة فقيه إمام في المغازي [٥] ٩٦/ ١٢٢. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٧١ - الصَّلّاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِاللَّيْلِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على حكم الصلاة على الجنازة في الليل، فالباء بمعنى "في".
ودلالته على ما ترجم له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، واضحة، وذلك في قوله: "فصَلَّوا عليها"، حيث إن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - لم ينكر الصلاة عليها في الليل، فدلّ ذلك على جوازه، وإن كان الأَولى الصلاة عليها نهارًا، تكثيرًا للمصلين. واللَّه سبحانه تعالى أعلم بالصواب.
١٩٦٩ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ, أَنَّهُ قَالَ: اشْتَكَتِ امْرَأَةٌ, بِالْعَوَالِي, مِسْكِينَةٌ, فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَسْأَلُهُمْ عَنْهَا, وَقَالَ: «إِنْ مَاتَتْ, فَلَا تَدْفِنُوهَا, حَتَّى أُصَلِّىَ عَلَيْهَا» , فَتُوُفِّيَتْ, فَجَاءُوا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ, بَعْدَ الْعَتَمَةِ, فَوَجَدُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَدْ نَامَ, فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ, فَصَلُّوا عَلَيْهَا, وَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ, فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, جَاءُوا, فَسَأَلَهُمْ عَنْهَا, فَقَالُوا: قَدْ دُفِنَتْ, يَا رَسُولَ اللَّهِ, وَقَدْ جِئْنَاكَ, فَوَجَدْنَاكَ نَائِمًا, فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ, قَالَ: «فَانْطَلِقُوا». فَانْطَلَقَ يَمْشِي, وَمَشَوْا مَعَهُ, حَتَّى أَرَوْهُ قَبْرَهَا, فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَصَفُّوا وَرَاءَهُ, فَصَلَّى عَلَيْهَا, وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث تقدّم برقم ٤٣/ ١٩٠٧ - رواه المصنف هناك عن قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب بسنده هنا، وتقدم أن قلت: إنه حديث صحيح لشواهده، فلا يضرّه الإرسال، فإن أبا أمامة ليست له رواية عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وإن كانت له رؤية، وقد استوفيت شرحه، والكلام على مسائله، هناك، فراجعه، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.