للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "من اغتسل يوم الجمعة، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قُدّر له، ثم أفصت حتى يفرغ الإِمام من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام".

فينبغي أن يَشتغل من أتى إلى الجمعة بالصلاة إلى أن يجلس الإِمام على المنبر، لينال هذا الفضل العظيم.

وكذا من دخل المسجد بعد خروج الإِمام، ولو في حال الخطبة يستحب له أن يصلي ركعتين خفيفتين كما تقدم في -١٦/ ١٣٩٥ - : حديث "إذا جاء أحدكم، وقد خرج الإِمام، فليصل ركعتين"، وفي لفظ لمسلم وغيره: "إذا جاء أحدكم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما".

وإنما نبهت على هذا، وإن كان واضحاً، لئلا يعتقد القاصر إذا سمع إنكار قبلية الجمعة، أن الصلاة قبلها غير مشروعة مطلقاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٤٣ - (صَلَاةُ الإِمَامِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن غرض المصنف رحمه الله تعالى من الباب بيان الفرق بين صلاة الإِمام وصلاة المأمومين، فصلاة الإِمام الأَولى كونها في البيت، كما دلّ عليه حديثا الباب، وصلاة المأمومين تؤدى في المسجد، أو في البيت، كما دلّ عليه إطلاق حديث الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب.

١٤٢٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ").

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم برقم -٦٤/ ٨٧٣ - سنداً ومتناً، ونقدم البحث فيه مستوفًى هناك.

والسند من رباعيات المصنف، وهو (٨٥) من رباعيات الكتاب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٤٢٨ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ