وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها، ولا دليل ها هنا،
فالظاهر عدم الوجوب انتهى كلام الشوكاني (١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى- من عدم وجوب الفدية في التأخير حسنٌ جدًا، وهو الذي مال إليه الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، كما مرّ قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٦٥ - (إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ، أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ، هَلْ يَصُومُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ؟)
٢٣٢٠ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ, أَبُو حَصِينٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَوْمَ عَاشُورَاءَ: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَكَلَ الْيَوْمَ؟» , فَقَالُوا مِنَّا مَنْ صَامَ, وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ, قَالَ: «فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ, وَابْعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ, فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عبد اللَّه بن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس) الْيَرْبوعيّ، أبو حَصِين -بفتح أوله، وكسر ثانيه- الكوفيّ، ثقة [١١].
قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائيّ، والحضرميّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات سنة (٢٤٨) وكذا أرّخه مُطيّنٌ، وزاد: في ذي القعدة. انفرد بالرواية عنه الترمذيّ، والمصنف، وروى عنه في هذا الكتاب حديثين فقط: هذا ٢٣٢٠ و ٢٣٩٠ حديث "لكني أنا أقوم وأنام .. " الحديث.
٢ - (عَبْثر) -بفتح أوله، وسكون الموحّدة، وفتح المثلثة- ابن القاسم الزُّبيديّ- بالضمّ- أبو زُبيد- كذلك- الكوفيّ، ثقة [٨] ١٩٠/ ١١٦٤.
(١) - انظر "نيل الأوطار" ج ٤ ص ٢٧٨.