قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
وتقدموا غير مرّة. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ.
والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم الكلام عليه قبل حديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٢٤ - (الْقَدْرُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على بيان القدر الذي تجب فيه الزكاة.
والظاهر أنه أراد بيان أقلّ النصاب في الأشياء المذكورة في حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه عنه -، أما نصاب الذهب، والفضّة، والإبل، فقد سبق تمام البحث فيها فيما مضى من الأبواب، وأما نصاب الحبوب فسيأتي الكلام عليه في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٤٨٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ, قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الأَوْدِيُّ, عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ, عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»).
قال الجامع عفا اللَّه تعالى: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، وتقدّموا غير:
١ - (إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ الزَّعَافريّ، وهو أخو داود، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقة [٧].
قال ابن معين، وأبو داود، والنسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا ٢٤٨٦ و ٣٠٠٢ حديث: عمر - رضي اللَّه عنه - في آية {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} الآية [المائدة: ٣].
و"أبي الْبَختَريّ"-بفتح الموحّدة، والمثنّاة، بينهما معجمة- اسمه: سعيد بن فَيروز، وهو ابن أبي عمران الطائيّ مولاهم، الكوفيّ، ثقة ثبت، فيه تشيّعٌ قليل، كثير الإرسال [٣].
وثّقه ابن معين، وأبو زرعة، وفي رواية عن ابن معين، قال: ثبت، ولم يسمع من عليّ شيئًا. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال أبو داود: لم يسمع من أبي سعيد. وقال