أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على مشروعية الوضوء في النعل.
والنعل: بالفتح: الحذاء وهي مؤنثة وتطلق على التاسومة، والجمع: أنعُل، ونِعَال. مثل سهم، وأسهم، وسهام قاله في المصباح ج ٢ ص ٦١٣ وقال السندي: أراد بالوضوء غسل الرجل، فإنه المتعارف في الوضوء دون المسح، وقوله: في النعل، أي وقت لبس النعل، أي إذا كان الإنسان لابسَ نعلين في رجليه يجب عليه غسل رجليه، ولا يجوز له الاكتفاء بالمسح على النعلين، كما في الخفين اهـ ج ١ ص ٨٠.
وقال البخاري رحمه الله في صحيحه:"باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين" ثم أورد حديث ابن عمر الآتي.
وسيأتي تحقيق المسألة في المسائل آخر الباب إن شاء الله تعالى.