مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه- هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٦٠/ ٤٦١٤ - وفي "الكبرى" ٦١/ ٦٢٠٦٥. وأخرجه (د) فِي "البيوع" ٣٥٠٣ (ت) فِي "البيوع" ١٢٣٢ و١٢٣٣ و١٢٣٤ و١٢٣٥ (ق) فِي "التجارات" ٢١٨٧ (أحمد) فِي "مسند المكيين" ١٤٨٨٨ و١٥١٤٥. وفوائد الْحَدِيث وبقية المسائل تقدّمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٦١ - (السَّلَمُ فِي الطَّعَامِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "السَّلَم" -بفتحتين-: كالسلف وزنا ومعنى، وذكر الماوردي: أن السلف لغةُ أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز. وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه فِي المجلس، فالسلف أعم.
والسلم شرعا: بيع موصوف فِي الذمة، ومن قيده بلفظ "السلم" زاده فِي الحد، ومن زاد فيه: "ببدل يُعطَى عاجلا" فيه نظر؛ لأنه ليس داخلا فِي حقيقته.
واتفق العلماء عَلَى مشروعيته، إلا ما حُكى عن ابن المسيب، واختلفوا فِي بعض شروطه، واتفقوا عَلَى أنه يُشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال فِي المجلس، واختلفوا هل هو عقد غرر، جُوّز للحاجة، أم لا؟. قاله فِي "الفتح" ٥/ ١٨١ - ١٨٢.
وَقَالَ فِي "المغني" ٦/ ٣٨٤: "السلم": هو أن يُسلم عِوَضًا حاضرا، فِي عِوَض موصوف فِي الذمة، إلى أجل، ويسمى سَلَمًا، وسَلَفًا، يقال: أسلم، وأسلف, وسَلَّفَ، وهو نوع منْ البيع، ينعقد بما ينعقد به البيع، وبلفظ السلم، والسلف، ويُعتبر فيه منْ الشروط ما يعتبر فِي البيع، وهو جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع:
أما الكتاب: فقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية [البقرة: ٢٨٢]، ورَوَى سعيد بإسناده، عن ابن عباس رضي الله تعالى