للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣/ ٥٢٠.

٤ - (يوسف بن ماهَك) بن بُهْزاد الفارسيّ المكيّ ثقة [٣] ١٢٥/ ١٠٨٤.

٥ - (حكيم بن حزام) بن خُوَيلد بن أسد الأسدي، أبو خالد المكيّ، أسلم يوم الفتح، ومات -رضي الله عنه- سنة ٥٤ أو بعدها، تقدم فِي ١٢٥/ ١٠٨٤. والله تعالى أعلم. رضي الله تعالى عنه المذكور قريبًا. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ) -رضي الله عنه-، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، يَأْتِينِي الرَّجُلُ، فَيَسْألُنِيَ الْبَيْعَ) أي المبيع، فهو منْ إطلاق المصدر، وإرادة اسم المفعول، ولفظ "الكبرى": "يسألني بيع ما ليس عندي" (لَيْسَ عِنْدِي) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ "البيع"، بناء عَلَى القاعدة المشهورة: "الجملة وشبهها بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات"، أو صفة له، بناء عَلَى أن ما عُرّف بـ"أل" الجنسيّة كالنكرة، كما فِي قوله تعالى: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} الآية [الجمعة: ٥]، وقول الشاعر [منْ الوافر]:

وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي … فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي

وقوله (أَبِيعُهُ مِنْهُ) استفهام بتقدير همزته، أي أأبيع ذلك الشيء الذي طلبه منّي، وليس عندي (ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟) أي أشتريه منْ النَّاس لأجل أن أوفي له بما التزمته؟ (قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- (لَا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) قَالَ ابن المنذر رحمه الله تعالى: بيع ما ليس عندك يحتمل معنيين: [أحدهما]: أن يقول أبيعك عبدًا، أو دارًا معيّنةً، وهي غائبةٌ، فيُشبه الغرر؛ لاحتمال أن تتلف، أو لا يرضاها. [ثانيهما]: أن يقول: هذه الدار بكذا عَلَى أن أشتريها لك منْ صاحبها، أو عَلَى أن يسلّمها لك صاحبها. انتهى (١).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قصّة حكيم -رضي الله عنه- موافقة للاحتمال الثاني، وأما الاحتمال الأول، وهو بيع الغائب، ففيه خلاف للعلماء، والصحيح أنه جائز؛ لإمكان معرفته بالوصف، ومتى خالف الوصف فللمشتري الخيار. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.


(١) راجع "الفتح" ٥/ ٨٢. "كتاب البيوع".