قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
و"أحمد بن منيع": هو أبو جعفر الأصمّ البغويّ، نزيل بغداد، ثقة حافظ [١٠] ٨٠/ ١٠١١ والباقون تقدّموا مع شرح الحديث، وبيان مسائله فِي -١/ ٤٢٦٥. و"عاصم الأحول": هو ابن سليمان. و"الشعبي": هو عامر بن شَرَاحيل.
وقوله:"ولا تدري، الماء قتله، أو سهمك" يفيد أن الأصل فِي الصيد الحرمة، فإذا حصل الشكّ يكون حرامًا، كما هو الأصل. قاله السنديّ.
وهذا الحديث متّفق عليه، وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله بالرقم المذكور آنفًا، ويبقى البحث هنا فيما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، فأقول:
(مسألة): قَالَ الإِمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: إذا رماه، فوقع فِي ماء يقتله، أو تردّى منْ جبل يقتله، لم يؤكل، ولا فرق فِي ذلك بين كون الجراحة مثخنة، أو غير مثخنة، هَذَا هو المشهور عن أحمد، وظاهر قول ابن مسعود، وعطاء، وربيعة، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وَقَالَ أكثر الحنابلة المتأخّرون: إن كانت الجراحة مثخنةً، مثلُ أن ذبحه، أو أبان حِشْوته لم يضرّ وقوعه فِي الماء، ولا تردّيه، وهو قول الشافعيّ، ومالك، والليث، وقتادة، وأبي ثور؛ لأن هَذَا صار فِي حكم الميت بالذبح، فلا يؤثّر فيه ما أصابه. ووجه الأول قوله صلّى الله تعالى عليه وسلم:"وإن وقع فِي الماء فلا تأكل"، ولأنه يحتمل أن الماء أعان عَلَى خروج روحه، فصار بمنزلة ما لو كانت الجراحة غير مثخنة، ولا خلاف فِي تحريمه إذا كَانَ الجراحة غير مُثخنة. ولو وقع الحيوان فِي الماء عَلَى وجه لا يقتله، مثل أن يكون رأسه خارجًا منْ الماء، أو يكون منْ طير الماء الذي لا يقتله الماء، أو كَانَ التردّي لا يقتل مثل ذلك الحيوان، فلا خلاف فِي إباحته؛ لأن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم قَالَ: "فإن وجدته غريقًا فِي الماء فلا