للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث جابر -رضي الله عنه- هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٢٧/ ٥٦١٥ و٣٨/ ٥٦٤٩ و٥٦٥٠ و٥٦٥١ - وفي "الكبرى" ٥١٢٣ و٣٩/ ٥١٥٧ و٥١٥٨ و٥١٥٩. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ١١٩٩ (د) فِي "الأشربة" ٣٧٠٢ (ق) فِي "الأشربة" ٣٤٠٠ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٣٨٥٥ و١٤٠٩٠ و١٤٤٢٩ و١٤٤٣٧ و١٤٦٤١ و١٤٧٠٢ و١٤٧٣٣ (الدارمي) فِي "الأشربة" ٢٠١٥.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الإناء الذي كَانَ يُنبذ فيه للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-. (ومنها): أن فيه جواز شرب النبيذ قبل أن يتغيّر، ويكون مسكرًا. (ومنها): أن فيه التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ فِي الأوعية الكثيفة، كالدبّاء، والحنتم، والنقير، وغيرها؛ لأن تور الحجارة أكثف منْ هذه كلّها، وأولى بالنهي منها، فلما ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- انتُبذ له فيه، دلّ عَلَى النسخ، وهو موافق لحديث بُريدة بن الحصيب -رضي الله عنه- الآتي ٤٠/ ٥٦٥٦ - عنه -صلى الله عليه وسلم-. "كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيما بدا لكم، وإياكم، وكلَّ مسكر". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٢٨ - (ذِكْرُ الأَوْعِيَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الاِنْتِبَاذِ فِيهَا، دُونَ مَا سِوَاهَا، مِمَّا لَا تَشْتَدُّ أَشْرِبَتُهَا كَاشْتِدَادِهِ فِيهَا)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "الأوعية": جمع وعاء، كَكِسَاءٍ وأَكسِيَةٍ، وهو ما يُوضع فيه الشيءُ: أي يُجمع، ويُحفظ فيه. وقوله: "نهُي" بالبناء للمفعول. وقوله: "مما لا يَشتدّ أشربتها" ببناء الفعل للفاعل، و"الأشربة": جمع شراب مرفوع عَلَى الفاعليّة. والله تعالى أعلم بالصواب.