للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَثيرٌ: وَطيء ليّنٌ، وهي منْ مراكب العجم تُعمل منْ حرير، أو ديباج"، وتقدّم الكلام عليها مستوفى فِي "كتاب الجنائز" ٥٢/ ١٩٣٩.

وقوله: "نهانا عن سبع الخ": لم يسق المأمورات هنا، بل اقتصر عَلَى ذكر المنهيّات اقتصارًا عَلَى الأهم المناسب للباب، وَقَدْ ساق الْحَدِيث بتمامه فِي "كتاب الجنائز ولفظه: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونُصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، واتّباع الجنائز، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضّة، وعن المياثير، والْقَسّيّة، والإستبرق، والحرير، والديباج".

وقوله: و"القَسّيّة": قيل: هي ثياب مُضلّعة: أي فيها خطوط عريضة، كالأضلاع، فيها حرير، وفيها أمثال الأُترُنج، وقيل: غير ذلك، وَقَدْ تقدّم بعض ذلك فِي أول الباب.

وقوله: "والإستبرق": بكسر الهمزة: غليظ الحرير، فارسيّ معرّب. وقوله: "والديباج" بكسر الدال، أفصح منْ فتحها: هي الثياب المتّخذة منْ الإبريسم، وهو الحرير، فعطف الحرير عَلَى الإستبرق، والديباج منْ عطف العامّ عَلَى الخاصّ.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الجنائز" ٥٢/ ١٩٣٩، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، وفي ٤٣/ ٥١٦٧ فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٩٢ - (الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد لبسه عند الضرورة، كما يؤخذ منْ حديث أنس -رضي الله عنه-، أو ما كَانَ قليلاً، كما يؤخذ منْ حديث عمر -رضي الله عنه-. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٣١٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَرْخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فِي قُمُصِ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا").