للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحاصل أن حديث الزهريّ محفوظ من كلتا الطريقين: طريق سالم، عن أبيه، عن حفصة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وطريق عروة، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -, ولذا أخرجه الشيخان من كلتا الطريقين، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١١٩ - (قَتْلُ الْغُرَابِ فِي الْحَرَمِ)

٢٨٩٢ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) حَمَّادٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ -وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ- عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «خَمْسُ فَوَاسِقَ, يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ, وَالْفَأْرَةُ, وَالْغُرَابُ, وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ, وَالْحِدَأَةُ»).

قالَ الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"حماد": هو ابن زيد.

والحديث صحيح؛، وهو بهذا الإسناد من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا -١١٩/ ٢٨٩٢ - وفي "الكبرى" ١١٩/ ٣٨٧٤. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٢٠ - (النَّهْي أَنْ يُنَفَّرَ صَيْدُ الْحَرَمِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "يُنفّر الخ" بالبناء للمفعول، والمصدر المؤول من "أن" والفعل مجرور بحرف جرّ محذوف قياسًا، والتقدير: النهي عن تنفير صيد الحرم، أي تشريده من موضعه الذي أقام فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.


(١) - وفي نسخة: "حدّثنا"، وفي أخرى: "أخبرنا".