للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إسماعيل بن جعفر، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن الْمُعَاويِّ، عنه.

وفي ٣٢/ ١٦٦ - و"الكبرى" -٦٧/ ١٨٩ - عن محمَّد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال. حدثنا يحيى بن سعيد، عن مسلم بن أبي مريم، شيخٌ من أهل المدينة، ثم لقيت الشيخ، فقال: سمعت علي بن عبد الرحمن، يقول. . . وفي ٣٣/ ١٢٦٧ - و"الكبرى" ٦٨/ ١١٩٠ - عن قتيبة، عن مالك، عن مسلم به. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (م) عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. وعن ابن أبي عمر، عن سفيان به. (د) عن القعنبي، عن مالك به.

وأخرجه مالك في "الموطإ" ٧٦ و (الحميدي) في "مسنده" رقم ٦٤٨) (وأحمد) ٢/ ١٠ و ٤٥ و ٦٥ و ٧٣. و (ابن خزيمة) رقم ٧١٢ و ٧١٩. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما بوب له المصنف -رحمه الله-، وهو بيان موضع نظر المصلي في حال التشهد، وهي الإِصبع التي أشار بها، فيستحب للمصلي أن ينظر في حال التشهد إلى المسبحة، ولا يتجاوزها.

ومنها: استحباب الإشارة بالمسبحة، وتوجيهها إلى القبلة.

ومنها: الإنكار على من يلعب في الصلاة، وتعليمه السنة.

ومنها: فضل ابن عمر - رضي الله عنهما -، حيث قام بالإنكار على من يعبث في الصلاة، وتعليمه السنة، قال الله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: ١٠٤]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٨٩ - (بَابُ الإِشَارَةِ بِالأصْبَعِ فِي التَّشَهدِ الأَوَّلِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على استحباب الإشارة بالأصبع في التشهد الأول،