٨٠ - الْجُلُوسُ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ
١٩٩٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ, عَنْ هِشَامٍ, وَالأَوْزَاعِيِّ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ, فَقُومُوا, وَمَنْ تَبِعَهَا, فَلَا يَقْعُدَنَّ, حَتَّى تُوضَعَ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم برقم ٤٤/ ١٩١٤ و ٤٥/ ١٩١٧ و ١٩١٨ و ١٩١٩ - وتقدّم الكلام عليه هناك مستوفًى، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
[تنبيه]: قد تقدّم للمصنّف معنى هذا الباب، والذي يليه "الوقوف للجنائز"، حيث تقدّم له [٤٥] "باب الأمر بالقيام للجنازة"، و [٤٦] "القيام لجناة مشرك"، و [٤٧] "الرخصة في ترك القيام". ولم يظهر لي وجه إعادتهما هنا؟. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٨١ - الْوُقُوفُ لِلْجَنَائِزِ
١٩٩٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ يَحْيَى عَنْ وَاقِدٍ, عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, أَنَّهُ ذُكِرَ الْقِيَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ, حَتَّى تُوضَعَ, فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, ثُمَّ قَعَدَ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الحافظ الثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (الليث) بن سعد المصريّ الإمام الفقيه الثبت الحجة [٧] ٣١/ ٣٥.
٣ - (يحيى) بن سعيد الأنصاريّ المدنيّ، ثقة ثبت [٥] ٢٢/ ٢٣.
٤ - (واقد) بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاريّ الأشهليّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة [٤].