للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا مقيّد بغير صدقة الفطر، فقد أخرج مسلم -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه"، فقال:

٩٨٢ - حدثني أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرني مَخْرَمَة، عن أبيه، عن عراك بن مالك، قال: سمعت أبا هريرة، يحدث عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، قال: "ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر".

قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرحه": هذا صريح في وجوب صدقة الفطر على السيّد عن عبده، سواء كان للقنية، أم للتجارة، وهو مذهب مالك، والشافعيّ، والجمهور. وقال أهل الكوفة: لا تجب في عبيد التجارة. وحكي عن داود أنه قال: لا تجب على السيّد، بل تجب على العبد، ويلزم السيّد تمكينه من الكسب ليؤدّيها، وحكاه القاضي عن أبي ثور أيضًا. ومذهب الشافعيّ، وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه، ولا على سيّده. وعن عطاء، ومالك، وأبي ثور وجوبها على السيّد، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعيّ؛ لقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم (١) ". وفيه وجه أيضًا لبعض أصحابنا أنها تجب على المكاتب؛ لأنه كالحرّ في كثير من الأحكام انتهى كلام النوويّ (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٤٧٢ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ, فِي غُلَامِهِ, وَلَا فِي فَرَسِهِ»).

"حماد": هو ابن زيد. والحديث متفق عليه، وقد تقدّم الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٨ - (بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ)

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على وجوب الزكاة في الفضّة.

قال في "المصباح المنير": "الْوَرِقُ -بكسر الراء، والإسكان للتخفيف-: النُّقْرَةُ- أي


(١) - حديث حسنٌ، أخرجه أبو داود، والبيهقيّ، من حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه عنهما -.
(٢) - "شرح مسلم" ج ٧ ص ٥٨ - ٥٩.