للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يصرفها صارف، ولا صارف هنا، وأن ما أُخذ عن إلحاح لا بركة فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

حديث معاوية - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٨٨/ ٢٥٩٣ - وفي "الكبرى" ٩٠/ ٢٣٧٤. وأخرجه (م) في "الزكاة" ١٠٣٨ (أحمد) في "مسند الشاميين" ١٦٤٥٠ (الدارميّ) في "الزكاة" ١٦٤٤.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم الإلحاف، وهو النهي عنه، والظاهر أنه للتحريم؛ إذ لا صارف له (ومنها): بيان نزع البركة عما أخذ بالإلحاف (ومنها): أنه يستفاد منه أن ما أُخذ بدون إلحاف يبارك اللَّه تعالى فيه، وذلك كأن يسأل لحاجة، بدون إلحاح، أو يُعطَى بغير سؤال، ويوضّح ذلك حديث حكيم بن حزام - رضي اللَّه تعالى عنه - الآتي -٩٣/ ٢٦٠١ - : "فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه … " الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

٨٩ - (مَنِ الْمُلْحِفُ؟)

أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على جواب سؤال من سأل عن الملحف، بقوله: "من الملحف"، فـ "من" هنا استفهاميّة مبتدأ، و"الملحف بصيغة اسم الفاعل خبر المبتدإ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٥٩٤ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ, عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «مَنْ سَأَلَ, وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا, فَهُوَ الْمُلْحِفُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "داود بن شابور" -بالمعجمة، والموحّدة- أبو سليمان المكيّ [٦].

قال ابن معين، وأبو زرعة، وأبو داود، والنسائيّ: ثقة. وقال إبراهيم الحربيّ: مكيّ ثقة. وذكر البيهقيّ في "المعرفة" أنّ الشافعيّ قال: هو من الثقات. وذكره ابن حبّان في