للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٥ - بَابُ إعَادَة الجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْه بَعْدَ إزَالَة الأذَى عَنْ جَسَدِهِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل اليدين للجنب مرة ثانية بعد إزالة ما على جسده من الأذى مبالغةً في النظافة.

وأخذ المصنف هذا الحكم من قولها: "يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات" فأشار بهذه الترجمة إلى أنه ليس المراد أنَّه يغسل اليسرى فقط ثلاث مرات، بل المراد أنه يغسلهما جميعا بدليل ما تقدم من قولها: "صب باليمنى على اليسرى فغسلهما"، وقولها: "ثم يغسل يديه" فإن ذلك مبين للمعنى المراد هنا، فتفطن. والحديث هو الحديث السابق وإنما أعاده لتغاير سنده، ولاستنباط الأحكام التي ترجم عليها. فلله دَرّه محدِّثًا مكثرًا، وفقيهًا محررًا، رحمه الله تعالى.

٢٤٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَتْ: كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ. قَالَ عُمَرُ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ.