للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٤ - الرُّكُودُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ

أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على استحباب تطويل الركعتين الأوليين من الصلاة.

و"الرُّكُود": -بالضم مصدر رَكَدَ، من باب قَعَدَ: إذا سَكَنَ.

قال ابن منظور رحمه الله: رَكَدَ القوم يَرْكُدُون رُكُودًا: هَدَءُوا وسكنوا. ورَكَدَ الماءُ والريحُ والسفينةُ، والحَرُّ، والشمسُ: إذا قام قائم الظهيرة. وكل ثابت في مكانه فهو راكد. ومنه حديث: "أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في الماء الراكد، ثم يُتَوضَّأ منه". قال أبو عبيد: الراكد هو الدائم الساكن الذي لا يجري، يقال: ركد الماء رُكُودًا: إذا سكن.

ومنه حديث الصلاة في ركوعها، وسجودها، وركودها؛ هو السكون الذي يفصل بين حركاتها، كالقيام، والطمأنينة بعد الركوع، والقَعْدَة بين السجدتين، وفي التشهد. ومنه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: "أرْكُدُ بهم في الأوليين، وأحذف في الأخريين". أي أسكن، وأطيل القيام في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية، وأخفف في الأخريين. انتهى كلام ابن منظور مختصرًا (١).


(١) "لسان العرب" جـ ٣ ص ١٧١٦.