٣ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [٤] ١/ ١.
٤ - (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذليّ المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٤٥/ ٥٦.
٥ - (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدريّ رضي الله تعالى عنه ١٦٩/ ٢٦٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، والليث، فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد -رضي الله عنه- منْ المكثرين السبعة، رَوَى (١١٧٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ رضي الله تعالى عنه. هكذا رواه الليث، عن ابن شهاب، ووافقه ابن جُريج، كما عند البخاريّ فِي "اللباس". ورواه ابن عيينة، عن الزهريّ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد -رضي الله عنه-، كما فِي الرواية التالية. ورواه البخاريّ فِي "اللباس" أيضاً، عن يحيى بن بُكير، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عامر ابن سعد، عن أبي سعيد -رضي الله عنه-، بسياق أتمّ، ولفظه: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن لبستين، وعن بيعتين: نهى عن الملامسة، والمنابذة فِي البيع، والملامسةُ: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل، أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذةُ: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخرُ ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، عن غير نظر، ولا تراض، واللبستان: