للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: وليس في صلاة خسوف القمر سنة، ولا صلاة كصلاة كسوف الشمس.

قال ابن المنذر: وهذه غفلة منه، والسنة دالّة على القول الأول انتهى كلام ابن المنذر ببعض تصرف (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي رجحه ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى- من مشروعية الصلاة لخسوف القمر هو الراجح عندي؛ لظهور أدلته، كحديت الباب، وكحديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره آنفًا، فإنه، وإن كان في سنده ضعف، إلا أن الأحاديث الصحاح تشهد له، وكحديث أبي بكرة عند ابن حبان بلفظ: "فإذا رأيتم شيئًا من ذلك … "، وعنده من حديث عبد اللَّه بن عمرو: "فإذا انكسف أحدهما، فافزعوا إلى المساجد".

فهذه النصوص صريحة في استحباب الصلاة جماعة في خسوف القمر، فما قاله الجمهور هو الحق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

٥ - (بَابُ الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ الْكُسُوفِ حَتَّى تَنْجِلِيَ)

١٤٦٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ, عَنْ هُشَيْمٍ, عَنْ يُونُسَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ أَبِي بَكْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ, مِنْ آيَاتِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-, وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ, وَلَا لِحَيَاتِهِ, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث تقدم الكلام عليه سندًا ومتنًا في -١/ ١٤٥٩ - وممن لم يتقدم هناك من رجال إسناده:

١ - (محمد بن كامل المروزي) ثقة، من صغار [١٠] تقدم ١٨٨/ ٣٠١.

٢ - (هُشيم) بن بشير الواسطي، ثقة ثبت يرسل ويدلس كثيرًا [٧] تقدم ٨٨/ ١٠٩.


(١) "الأوسط" ٥/ ٣١٠ - ٣١٢.