للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والجمهور يقولون: لا إحرام في الوجه في حقّ الرجل، فحينئذ لم يقل بظاهره أحد منهم، ولا بدّ من تأويله، على أن المالكيّة قالوا: إنه لا فدية في تغطية المحرم وجهه، إلا في رواية ضعيفة جزم بها ابن المنذر عن مالك. قاله وليّ الدين (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الراجح عندي أنه يحرم على الرجل تغطية وجهه، كما يحرم عليه تغطية رأسه؛ لحديث "ولا تخمّروا وجهه، ورأسه"، وسيأتي في -٤٧/ ٢٧١٣ - أن زيادة "وجهه" زيادة محفوظة، خلافًا لمن أعلها بالشذوذ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

٣٤ - (النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْبَرَانِيسِ فِي الإِحْرَام)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "البرانيس" جمع بُرْنُس: بضمَ، فسكون، وهو كلّ ثوب رأسه منه، ملتزق به، من درّاعة، أو جبّة، أو ممطر، أو غيره. وقال الجوهريّ: هي قلنسوة طويلة، كان النسّاك يلبسونها في صدر الإسلام، وهو من البرس -بكسر الباء-وهو القطن، والنون زائدة. وقيل: إنه غير عربيّ (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٦٧٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ,, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ,, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ (٣) , وَلَا الْعَمَائِمَ, وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ, وَلَا الْبَرَانِسَ, وَلَا الْخِفَافَ, إِلاَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ, فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ, وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ, وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ, وَلَا الْوَرْسُ»).

هذا الحديث متّفق عليه، وقد تقدّم سندًا، ومتنًا قبل ثلاثة أبواب، وتقدّم الكلام عليه مُستوفًى هناك. وباللَّه تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٦٧٥ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ- عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ,


(١) - "طرح التثريب" ٥/ ٤٨.
(٢) - "عمدة القاري" ٧/ ٤٣٣.
(٣) - وفي نسخة: "القُمُصَ".