للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَمَنْشَطِنَا وَمَكَارِهِنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"هارون بن عبد الله": هو أبو موسى الحمّال البغداديّ. و"أبو أسامة": هو حماد بن أُسامة الكوفيّ. و"الوليد بن كثير": هو المخزوميّ، أبو محمّد المدنيّ، ثم الكوفيّ، صدوقٌ عارفٌ بالمغازيّ، ورمي برأي الخوارج [٦] ٤٤/ ٥٢.

والحديث متفق عليه، وَقَدْ مرّ قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٥ - (الْبَيْعَةِ عَلَى الأَثَرَةِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأثرة": -بفتحتين"-: اسم من الاستئثار، فمعنى: "وأَثَرَة علينا" أي تفضيل غيرنا علينا.

[فإن قيل]: إن البيعة عَلَى الأَثَرَة، ليس فعلاً لهم، فكيف يبايعون عليه؟، وأيضاً ليس هو بأمر مطلوب فِي الدين، بحيث يُبايَع عليه، وأيضاً عمومه يرفعه منْ أصله؛ لأن كلّ مسلم إذا بايع عَلَى أن يفضل عليه غيره، فلا يوجد ذلك الغير الذي يفضّل، فما وجه هذه المبايعة؟.

[أُجيب]: بأن المراد بالبيعة عليه البيعة عَلَى الصبر إذا حصل لهم ذلك، فإذا أُوثر عليهم غيرهم فِي الفيء، أو العطايا، أو الولايات، أو فِي أيّ حقّ منْ حقوقهم صبروا عليه، ولم ينازعوا الولاة فيه.

ثم قيل: الضمير فِي "علينا" كناية عن جماعة الأنصار، أو عام لهم ولغيرهم، والأول أوجه، فإنه صلّى الله تعالى عليه وسلم أوصى إلى الأنصار: "ستكون بعدي أَثَرَةٌ، فاصبروا عليها" يعني أن الأمراء ستفضّل عليكم غيركم فِي العطايا، والولايات، والحقوق، وَقَدْ وقع ذلك فِي عهد الأمراء بعد الخلفاء الراشدين، فصبروا. أفاده السنديّ.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأوجه عمومه للأنصار ولغيرهم، فإنه وإن كَانَ الخطاب فِي هَذَا الحديث لهم، إلا أن المراد العموم، بدليل أنه صلّى الله تعالى