للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٠ - مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الإِقَامَةِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على الصلوات التي يكره أداؤها عند الإقامة للصلاة المكتوبة.

فـ"مَا" موصولة، و"يكره" بالبناء للمفول، و"من الصلاة" بيان لـ"ما"، و"عند الإقامة" متعلق بـ يكره" أو بـ"الصلاة". والله تعالى أعلم.

٨٦٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ".

رجال هذا الإسناد: ستة

١ - (سويد بن نصر) المروزي، ثقة، مات سنة ٢٤٠، من [١٠]، أخرج له الترمذي والنسائي، تقدم في ٤٥/ ٥٥.

٢ - (عبد الله بن المبارك) المروزي، ثقة ثبت حجة إمام، مات سنة ١٨١، من [٨]، تقدم في ٣٢/ ٣٦.