عالمًا، حافظًا. ووثقه القرّاب، ومسلمة. وقال الدارقطنيّ: حافظ ثبت. وقال أبو بكر الخلال: عنده عن أبي عبد اللَّه مسائل حسان، لم يجيء بها غيره، وقيل له: صاعقة لجودة حفظه، وقيل: لغير ذلك. وقال محمد بن إسحاق السرّاج: محمد بن عبد الرحيم البزّاز مولى آل عمر، ثقة، قال لي: وُلِدتُ سنة (١٨٥) ومات في شعبان سنة (٢٥٥). روى له الجماعة، سوى مسلم، وابن ماجه. وفي "الزهرة": روى عنه البخاريّ (٣٦) حديثًا، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
٢ - (أبو سلمة الْخُزَاعيّ) منصور بن سَلَمة بن عبد العزيز البغداديّ، ثقة ثبت حافظ، من كبار [١٠] ٨٧/ ١٣٤٤.
٣ - (يزيد بن الهاد) هو يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة مُكثر [٥] ٧٣/ ٩٠.
والباقون تقدّموا قريبًا، وكذا شرح الحديث يعلم مما سبق.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه. أخرجه المصنّف هنا - ١٠٦/ ٢٠٤٧ - وفي "الكبرى" ١٠٦/ ٢١٧٣. وأخرجه (خ) ٤٣٧ (م) ٥٣٠ (د) ٣٢٢٧ (أحمد) ٧٧٦٧. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا الجمعُ بين حديث هذا الباب الدّالّ على النهي عن لبس النعال بين القبور، وحديث الباب التالي الدالّ على جوازه، بحمل النهي على خصوص النعال السبتيّة، والجواز على غيرها، وقد تبعه على هذا أبو محمد ابن حزم -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وسيأتي أن الأرجح هو القول بالنهي عن لبس النعال بين القبور مطلقًا، في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.