للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - قاله في "الفتح" (١).

وقوله: "فإذا ركع وضعها" لا تنافي بينه وبين قوله في الرواية السابقة: "فإذا سجد وضعها"؛ لأن هذه الرواية موضحة لتلك، ومعنى ذلك أنه يضعها عند الركوع، ثم يستمرّ على ذلك حتى نهاية سجوده، فإذا فرغ منه رفعها، كما بينه قوله: "فإذا فرغ من سجوده أعادها". والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٤ - (بَابُ الْمَشْي أَمَامَ الْقِبْلَةِ خُطًى يَسِيرَةً)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز المشي في الصلاة إلى جهة القبلة خطوات يسيرة.

و"الخُطَى" بالضم والقصر: جمع خُطْوة بضم، فسكون، وهو: ما بين الرجلين: يقال: خَطَوت أخْطُو خَطْوًا، مشيتُ، الواحدة خَطْوَة، مثل ضرْب وضربة، والخُطْوَة، بضم، فسكون: ما بين الرجلين، وجمع المفتوح خَطَوَات، على لفظه، مثلُ شَهْوَة وشَهَوَات، وجمع المضموم خُطًى، وخُطُوَات، مثل غُرَف وغُرُفات، ويجوز في طاء الجمع الضم، والفتح، والتسكين، أفاده في "المصباح" (٢). والله تعالى أعلم بالصواب.

١٢٠٦ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانَ -أَبُو الْعَلَاءِ- عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتِ: اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي تَطَوُّعًا، وَالْبَابُ عَلَى الْقِبْلَةِ، فَمَشَى عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، فَفَتَحَ الْبَابَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلاَّهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظي المروزي نزيل نيسابور، المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت فقيه [١٠] تقدم ٢/ ٢.

٢ - (حاتم بن وردان) بن مروان (٣) السعدي، أبو صالح البصري، إمام مسجد أيوب


(١) "فتح" ج ٢ ص ١٧٦.
(٢) "المصباح" ص ١٧٤.
(٣) هكذا في "تت" و"ت" وفي "تك" "بن مهران"، فليحرر.