أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على منع تجاوز الحد المشروع في الوضوء. والاعتداء: افتعال من العدوان، وهو تجاوز الحد.
قال ابن منظور: وعدا الأمرَ، وَتعدَّاه كلاهما: تجاوزه. وعدا طوره وقَدْرَه: جاوزه على المَثَل. ويقال: فلان ما يعدو أمرك، أي ما يجاوزه والتعدي: مجاوزة الشيء إلى غيره، يقال: عديته فتعدى، أي تجاوز وقوله تعالى:"فلا تعتدوها" أي لا تجاوزوها إلى غيرها، وكذلك قوله:{وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ}[البقرة: ٢٢٩] أي يجاوزها.
وقوله عز وجل:{فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}[المعارج: ٣١]: أي المجاوزون ما حُدَّ لهم وأمروا به. وقوله عز وجل:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ}[البقرة: ١٧٣]: أي غير مجاوز لما يُبَلِّغُه ويُغْنيه من الضرورة.
وأصل هذا كله مجاوزة الحد والقدر والحق. يقال: تعديت الحق، واعتديته، وعدوته: أي جاوزته. وقد قالت العرب: اعتدى فلان عن الحق، واعتدى فوق الحق، كأنّ معناه جاز عن الحق إلى الظلم. وعدى عن الأمر: جازه إلى غيره، وتركه. اهـ لسان ج ١٥ ص ٣٣/ ٣٤.