للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الزبير بن بكار: كان من أشراف قريش. وقال الجعَابيّ: وُلد على عهد النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -. وقال أبو الربيع السمان، عن القاسم بن أبي بَزَّة: تناول رجل من أهل مكة ابنًا لعبد اللَّه بن صفوان، فأمسك عنه، فقال مجاهد: لقد أشبه أباه في الحلم والاحتمال. وقال الزبير ابن بكار: كان عبد اللَّه بن صفوان ممن يقوّي أمر ابن الزبير، فقال له ابن الزبير: قد أذنت لك، وأقلتك بيعتي، فأبى حتى قُتل معه، وهو متعلّق بأستار الكعبة. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعيين المكين. روى له مسلم، والمصنف، وابن ماجه، وله عند المصنف حديثان فقط، برقم ٢٨٨١ و ٤٠٨٥.

وقوله: "ليؤمّنّ" فعل مضارع مبني للفاعل، من أمّ بتشديد الميم: إذا قصد، واللام هي الموطّئة للقسم، والنون الثقيلة للتوكيد، أي واللَّه ليقصدنّ هذا البيت جيش الخ.

وقوله: "فينادي أولهم آخرهم" هكذا في بعض النسخ، وهو واضح، وفي بعضها: "فينادي أولهم، وآخرهم" بالواو، والمعنى: أي يتنادون فيما بينهم. ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول: أي ينادي المنادي جميعهم حتى يهلكوا مهلكًا واحدًا. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "إلا الشريد": قال القرطبيّ: الشريد: هو الطريد عن أهله، ويعني به هنا المنفرد عن ذلك الجيش الذي يُخسف به. انتهى (١).

وقوله: "فقال له رجل الخ": أي قال رجل لأمية بن صفوان حين حدّث بهذا الحديث: أشهد عليك أنك ما كذبت على جدك عبد اللَّه بن صفوان بهذا الحديث الخ.

والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١١٣ - (مَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ مِنَ الدَّوَابِّ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أحاديث الأبواب قد سقبت في أبواب "ما يَقتُل المحرم من الدواب"، أوردها المصنّف هناك استدلالاً على أن هذه الحيوانات يجوز


(١) - "المفهم" ٦/ ٢٢٦.