للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معها كذلك، وللتسعة: ضمهما مع الوسطى كذلك.

وللعشرة: جعل طرف السبابة على باطن نصف الإبهام، وللعشرين: إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى بحيث يكون ظفرها بين عقدتي السبابة، وللثلاثين: إلزاق طرف السبابة بطرف الإبهام، وللأربعين: وضع باطن الإبهام على ظاهر السبابة، وللخمسين: عطف الإبهام كأنها راكعة، وللستين: تحليق السبابة على طرف الإبهام الراكعة، وللسبعين: وضع طرف الإبهام على وسط السبابة مع عطف السبابة إليها قليلا، وللثمانين: مد الإبهام والسبابة كأنهما ملتصقتان خلقة، وللتسعين: ضم طرف السبابة إلى أصلها، وعطف الإبهام عليها.

ثم انقل الحساب إلى اليد اليسرى، واجعل المائة كعقد الواحد، وهكذا دواليك.

والحاصل أن عقد الخنصر، والبنصر، والوسطى من اليد اليمنى للآحاد، والسبابة والإبهام للعشرات، بتبديل كيفية الوضع، وكذلك عقد الخنصر، والبنصر، والوسطى من اليد اليسرى للمئات، والسبابة، والإبهام منها للألوف.

فغاية ما تجمعه اليمنى من العدد تسعة وتسعون، وما تجمعه اليسرى تسعمائة وتسعة آلاف. انتهى كلام ابن عابدين رحمه الله تعالى (١). .

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما حكم تحريك السبابة عند الإشارة فسيأتي الكلام عليه حيث يترجم له المصنف رحمه الله تعالى في ٣٩/ ١٢٧٥ - إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٩٠ - (كَيْفَ التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظة "كيف" ساقطة من بعض النسخ، وفي بعضها "باب التشهد الأول".

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على صيغ التشهد في الجلوس الأول، وإنما خص الأول، وإن كانت الكيفية المذكورة لا تخصه، لأن الكلام فيه، وأما التشهد الأخير فسيأتي له باب يخصه. والله أعلم بالصواب.


(١) "رفع التردد" من مجموع رسائل ابن عابدين جـ ١ ص ١٢٩ - ١٠٣.