للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤ - إِقَامَةُ الصُّفُوفِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية إقامة الصفوف قبل أن يخرج الإمام من حُجْرته إلى محل إمامته. ومحل الاستدلال من الحديث واضح من قوله: "فعُدَّلتِ الصفوفُ قبل أن يخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

وقد تقدم للمصنف (١٢/ ٧٩٠) "قيامُ الناس إذا رأوا الإمام". وأورد هناك حديث أبي قتادة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا نودي للصلاة، فلا تقوموا حتى تروني".

ويجمع بين حديثي البابين -كما تقدم- بأن حديث أبي قتادة لبيان الجواز، وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة، ولو لم يخرج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فنهاهم عن ذلك؛ لاحتمال أن يقع له شغل يبطىء فيه عن الخروج، فيشق عليهم انتظاره.

ولا يرد على هذا حديث أنس رضي الله عنه المتقدم للمصنف في (١٣/ ٧٩١) قال: "أقيمت الصلاة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَجيّ لرجل، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم"، لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادراً، أو فعله لبيان الجواز. أفاده في "الفتح" (١).


(١) جـ ٢ ص ٣٣٢.