للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٥٥ - (ذِكْرِ الْفِطْرَةِ)

٥٢٢٧ - (أَخْبَرَنَا ابْنُ السُّنِّيِّ قِرَاءَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ لَفْظًا، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ -وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ- قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الباب ومعظم الأبواب الآتية بعده، وأحاديثها قد تقدّمت فِي أوائل "كتاب الزينة"، فلا أدري لماذا أعادها المصنّف هنا؟، وَقَدْ أجاد فِي "الكبرى" حيث اكتفى بذكرها فِي أول الكتاب، وذكر بعد باب "الجلاجل" "باب ما يستحبّ منْ الثياب، وما يُكره" الآتي هنا بعد نحو ستة وعشرين بابًا، فكان الأولى له أن يبقي ذلك فِي هَذَا المختصر، كما لا يخفى، فالله تعالى أعلم.

وقوله: "أخبرنا ابن السنّيّ الخ": هو الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الدِّينوريّ المتوفّى سنة (٣٦٤ هـ).

والقائل: "أخبرنا الظاهر أنه تلميذه القاضي أحمد بن الحسين الكسّار؛ لأنه المشهور برواية "المجتبى" عن ابن السنّيّ.

وقوله: "قراءةً" منصوب عَلَى التمييز، وكذا قوله: "لفظًا والمعنى: أن ابن السنيّ قريء عليه هَذَا الْحَدِيث، فأخذه أصحابه عنه بالقراءة عليه، وأما النسائيّ، فقد أسمعهم بلفظه، فأخذوه عنه بالسماع منه، ولهذا اختلفت صيغتا الأداء، ففي الأول قَالَ: "أخبرنا وفي الثاني قَالَ: "حدثنا لأن المصطلح عليه عند المحدّثين أن ما قرأه الطالب بنفسه عَلَى المحدّث يقول فِي أدائه: "أخبرني"، وما سمعه بقراءة غيره عليه، يقول: "أخبرنا وما سمعه منْ لفظ المحدّث وحده يقول فِي أدائه: "حدّثني وإن كَانَ مع غيره يقول: "حدّثنا"، وهذا منْ باب الاستحباب، لا منْ باب الوجوب، فلو عُكس جاز، كما أشار إلى ذلك السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ: