قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن أراد المصنف رحمه الله بالانصراف الانصرافَ من الصلاة بالسلام، فاستدلاله بحديث الباب واضح، وإن أراد الانصراف إلى الحاجة بعد السلام فالاستدلال به بعيد؛ لأن سياق الحديث ظاهر في كون المراد بالانصراف هو السلامَ؛ بدليل أنه ذَكَرَ الركوع, والسجود، والقيام، ولم يذكر السلام، فدلّ على أن المراد بالانصراف هو السلام.
وأيضاً قوله:"فإني أراكم من وراء ظهري" يدلّ على أن المبادرة التي نهاهم عنها هي الواقعة في الصلاة قبل توجهه إليهم.
فتبين بهذا أن الحق كون المراد بالانصراف هو الانصراف من الصلاة بالسلام، فتبصّر.
وقد قدمنا تحقيق ما قاله أهل العلم في حكم الانصراف بعد السلام قبل الإمام، وأن الراجح جواز الانصراف قبل الإمام، إلا إذا كان هناك نساء، فيتأخّر مع الإمام حتى ينقلبن إلى بيوتهنّ قبل الاختلاط بالرجال في باب "جلسة الإمام بين التسليم والانصراف" -٧٧/ ١٣٣٢ - بما فيه الكفاية، فراجعه هناك. والله تعالى أعلم بالصواب.