للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه قول خامس: وهو أن يتخطى بإذن القوم الذين يتخطاهم، روينا عن أبي نضرة أنه كان يجيء يوم الجمعة، وقد اجتمعوا، فيقول: أتأذنون لي أن أتخطاكم، فيتخطَّى إلى مجلسه.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: تخطي رقاب الناس غير جائز؛ لحديث عبد الله بن بسر -رضي الله عنهما-, ولا فرق بين القليل والكثير منه, لأن الأذى لا يجوز منه شيء أصلاً، وإذا جاء فوسعوا له، فتخللَّهم، ولم يتخطاهم، فهو غير داخل فيما نهُي عنه، والله أعلم انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى حسنٌ جدّاً.

وحاصله أن التخطي مطلقاً غير جائز لتحريم أذى المسلمين، فإن أذنوا له جاز؛ لانعدام العلة، وهي الأذى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٢١ - (بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ جَاءَ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم للمصنف رحمه الله تعالى قبل أربعة أبواب "باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء، وقد خرج الإِمام"، وأورد فيه حديث جابر -رضي الله عنه-: "إذا جاء أحدكم، وقد خرج الإِمام، فليصلّ ركعتين"، وحديثا البابين واحد، ولذلك ساقه مسلم من رواية أبي سفيان عن جابر -رضي الله عنه- مساقاً واحداً, ولفظه: "جاء سُليك الغَطَفَاني يوم الجمعة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فجلس، فقال له: "يا سُليك قم، فاركع ركعتين، وتجوّز فيهما ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوّز فيهما". ومعنى الترجمتين متقارب، فكان الأولى له أن يكتفي بإحدى الترجمتين، ويورد الحديثين تحتها. والله تعالى أعلم بالصواب.

١٤٠٠ - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا


(١) "الأوسط" جـ ٤ ص ٨٤ - ٨٦.