للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, بِمِشْقَصٍ كَانَ مَعِي, بَعْدَ مَا طَافَ بِالْبَيْتِ, وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ". قَالَ قَيْسٌ: وَالنَّاسُ يُنْكِرُونَ هَذَا عَلَى مُعَاوِيَةَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه "محمد بن منصور" الطوسيّ، نزيل بغداد، أبي جعفر العابد الثقة، من صغار [١٠] ٤٦/ ٧٤١، فتفرّد به هو وأبو داود.

و"الحسن بن موسى": هو الأشيب البغداديّ القاضي الثقة [٩] ١٣/ ٣٤٧. و"قيس ابن سعد": هو المكيّ الثقة [٦] ١١٥/ ١٠٦٦.

وقوله: "في أيام العشر" أي عشر ذي الحجة. وهذه الزيادة منكرة؛ لأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان في حجته قارنًا، ولم يتحلّل إلا في منى يوم النحر.

وقال الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-: الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدلّ على أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يحلّ من إحرامه إلى يوم النحر، كما أخبر عن نفسه بقوله: "فلا أحلّ حتى أنحر"، وهو خبر لا يدخله الوهم، بخلاف خبر غيره. ثم قال: ولعلّ معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة، فنسي بعد ذلك، وظنّ أنه كان في حجته انتهى.

وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ما خلاصته: إنها زيادة شاذّة، وأظنّ قيسًا رواها بالمعنى، ثم حدّث بها، فوقع له ذلك. انتهى (١).

والحديث صحيح، غير قوله: "في أيام العشر"، فإنها زيادةٌ شاذةٌ، كما سبق آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٨٥ - (مَا يَفْعَلُ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهْدَى)

قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: حاصل هذه الترجمة، والتي ستجيء أن الذي أهدى لا يفسخ، ولا يخرج من إحرامه إلا بالنحر حاجًّا، أو معتمرًا. واللَّه تعالى أعلم (٢).


(١) - "فتح" ٤/ ٣٩٢.
(٢) - "فتح" ٤/ ٢٤٥.