للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروى الميموني، عن أحمد أنه كان إذا فرغ من صلاته مسح جبينه. وقد روي من حديث أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قضى صلاته مسح بكفّه اليمنى. وله طرق عن أنس، كلها واهية.

وكرهه طائفة لما فيه من إزالة أثر العبادة كما كرهوا التنشيف من الوضوء والسواك للصائم.

وقال عُبيد بن عُمير: لا تزال الملائكة تصلي على الإنسان ما دام أثر السجود في وجهه. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح.

وحكى القاضي أبو يعلى روايةً عن أحمد أنه كان في وجهه شيء من أثر السجود، فمسحه رجل، فغضب، وقال: قطعت استغفار الملائكة عني، وذكر إسنادها عنه، وفيه رجل غير مسمّى انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما ذكر أن مسح الجبهة من الطين، ونحوه في الصلاة، أو بعد التسليم منها خلاف الأولى، لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله، ولأنه يشبه العَبَث، وأما القول بالكراهة فمما لا دليل عليه، والأحاديث فيه غير ثابتة كما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٩٩ - (بَاب قُعُودِ الإِمَامِ فِي مُصَلاَّهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال المصنف رحمه الله تعالى على ما ترجم له بحديث الباب غير واضح، لأن الدليل أخصّ من الدعوى، فإن الترجمة عامّة في جميع الصلوات، والحديث خاصّ بصلاة الفجر، فليُتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب.

١٣٥٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ).


(١) "شرح صحيح البخاري" جـ ٧ ص ٣٥٧ - ٣٦٠.