عَلَى الْمُسْلم إِعَانَة لَهُ، عند الاحْتِيَاج لَهُ، فَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أنْ يَأْخُذ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا.
وَجَمَعَ ابْن الْعَرَبِيّ بين قَوْله -صلى الله عليه وسلم-: "كَسْب الحَجَّام خَبِيث"، وَبَيْن إِعْطَائِهِ الْحَجَّام أُجْرَته، بِأنَّ مَحَلّ الجَوَاز، مَا إِذَا كَانَت الأُجْرَة عَلَى عَمَل مَعْلُوم، ويُحْمَل الزَّجْر عَلَى مَا إِذَا كَانَ عَلَى عَمَل مَجْهُول. ذكره فِي "الفتح" (١).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور منْ حمل النهي عَلَى التنزيه هو الأرجح؛ لما تقدّم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث رافع بن خَدِيج رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٥/ ٤٢٩٦ - وفي "الكبرى" ١٦/ ٤٨٠٥. وأخرجه (م) فِي "البيوع" ٢٩٣١ و٢٩٣٢ (د) فِي "البيوع" ٣٤٢١ (ت) فِي "البيوع" ١٢٧٥ (أحمد) فِي "مسند المكيين" ١٥٣٨٥ و١٥٤٠٠ و"مسند الشاميين" ١٦٨٠٨ و١٦٨١٧ (الدارمي) فِي "البيوع" ٢٦٢١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
١٦ - (الرُّخْصَةِ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ)
٤٢٩٧ - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ، وَالْكَلْبِ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن الحسن المِقْسميّ": هو أبو إسحَاق
(١) "فتح" ٥/ ٢٢١ - ٢٢٢. "كتاب الإجارة" رقم ٢٢٧٨.