للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المصّيصيّ، ثقة [١١] ٥١/ ٦٤. و"حجاج بن محمد": هو المصّيصيّ الأعور. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تدرس.

وقوله: "عن ثمن السّنّور" -بكسر السين المهملة، وتشديد النون، وسكون الواو، آخره راء-: الهِرّ، والأنثى سِنَّوْرة. قَالَ ابن الأنباريّ: وهما قليل فِي كلام العرب، والأكثر أن يقال: هِرٌّ، وضَيْوَنٌ، والجمع سَنَانير. ذكره الفيّوميّ.

وقوله (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ) بن محمد الأعور (عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ) وفي الرواية الآتية فِي "البيوع": قَالَ أبو عبد الرحمن: هَذَا منكر. انتهى.

وإنما ضعّفه المصنّف رحمه الله تعالى؛ لتفرّد حماد بن سلمة بذكر الاستثناء، فقد أخرج الحديث مسلم رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" منْ طريق الحسن بن أعين، عن معقل بن عُبيد الله، عن أبي الزبير، بدون ذكر الاستثناء، ولفظه: قَالَ: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنّور؟ قَالَ: زجر النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك. انتهى، فقد خالف حمادًا معقلُ بن عبيد الله، وأخرج الحديث أبو داود، والترمذيّ منْ طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر رضي الله تعالى عنه، بدون ذكرِ الاستثناء، ولفظه: "أن النبيّ، وفي رواية أن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم نَهَى عن ثمن الكلب، والسنّور"، فتبين بهذ أن المحفوظ منْ حديث جابر رضي الله تعالى عنه عدم ذكر الاستثناء.

[فإن قلت]: لم ينفرد حماد بن سلمة، فقد أخرجه أحمد فِي "مسنده" منْ طريق الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قَالَ: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم".

[قلت]: هذه المتابعة لا تنفع شيئاً؛ لأن الحسن بن أبي جعفر ضعّفه الأئمة، فقد ضعّفه أحمد، وفي رواية تركه، وَقَالَ ابن المدينيّ: يَهِمُ فِي الحديث، وَقَالَ البخاريّ: منكر الحديث، وَقَالَ أبو داود: ضعيف، وَقَالَ أبو زرعة الرازيّ: ليس بالقويّ فِي الحديث. وَقَالَ فِي "التقريب": ضعيف الحديث، مع عبادته وفضله.

والحاصل أن حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا بذكر استثناء كلب الصيد ضعيف (١)؛ لما ذكرنا، وبدونها صحيح، كما أخرجه مسلم فِي "صحيحه"، و"أبو داود فِي "سننه"، والترمذيّ فِي "جامعه". والله تعالى أعلم.


(١) وَقَدْ صححه الشيخ الألباني فِي "صحيح النسائيّ"، ولم يذكر مستنده، والله تعالى أعلم.