للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١ - (ذَبْحُ الرَّجُلِ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ)

٤٤٢٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، يَطَؤُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، وَيَذْبَحُهُمَا، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سعيد": هو ابن أبي عروبة.

وقوله: "يطؤ" مضار وطىء الشيء: إذا علاه. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٣٢ - (ذَبْحُ الرَّجُلِ غَيْرَ أُضْحِيَّتِهِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: غرضه بهذه الترجمة بيان جواز أن يذبح أضحيّة الشخص غيره، قَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم" ٨/ ٤١٩: ما حاصله: يجوز الاستنابة فِي ذبح الهدي بالإجماع، إذا كَانَ النائب مسلمًا، ويجوز عندنا أن يكون النائب كافرًا، كتابيًا، بشرط أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه إليه، أو عند ذبحه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب

٤٤٢١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ، وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث:

وهو ثقة حافظ. و"محمد بن سلمة": هو المراديّ الْجَمَليّ المصريّ الثقة الثبت. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن، صاحب مالك. و"مالك": هو ابن أنس إمام دار الهجرة. و"جعفر بن محمد": هو المعروف بالصادق. و"أبوه": هو محمد بن عليّ