للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "نهي عن بيعتين، أما البيعتان الخ" هكذا نسخ "المجتبى"، و "الكبرى" بلفظ: "أما البيعتان"، والظاهر أن فِي رواية المصنّف اختصارًا، والأصل نَهَى عن بيعتين، ولبستين"، أما البيعتان الخ، يدلّ عَلَى ذلك ما فِي رواية البخاريّ، منْ طريق أيوب، عن محمّد بن سيرين، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: نُهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل فِي الثوب الواحد، ثم يرفعه، عَلَى منكبه، وعن بيعتين: اللِّمَاس، والنِّباذ".

وفي رواية أحمد، منْ طريق هشام بن حسّان، عن محمّد، عن أبي هريرة، قَالَ: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن لبستين، وبيعتين: أن يحتبي الرجل فِي ثوب واحد، ليس عَلَى فرجه منه شيء، وأن يرتدي فِي ثوب، يرفع طرفيه عَلَى عاتقه، وأما البيعتان: فاللَّمْس، والإلقاء".

وقوله: "وزعم أن الملامسة" تقدم أن الأقرب أن يكون هَذَا الزعم منْ أبي هريرة -رضي الله عنه-، لبعد أن يعبّر الصحابيّ عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بلفظ "زعم"، ولوقوع التفسير فِي حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- منْ قوله أيضًا، كما تقدّم. أفاده فِي "الفتح" ٥/ ٩٧.

وقوله: "يلمسه" -بضم الميم، وكسرها، منْ بابي نصر، وضرب، كما تقدّم.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدم تمام البحث فيه فِي ٢٣/ ٤٥١١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٢٧ - (بَيْعُ الْحَصَاةِ)

٤٥٢٠ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

١ - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة ثبت سنّيّ [١٠] ١٥/ ١٥.

٢ - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ، ثقة ثبت حجة [٩] ٤/ ٤.

٣ - (عبيد الله) بن عمر بن حفص العمريّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٥] ١٥/ ١٥.