للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

برفع "زوج" بدلاً عن "ميمونة"، وقد تقدّم أن إطلاق، "زوج" بدون هاء على المرأة لغة فصيحة، جاء بها القرآن، كقوله تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [البقرة: ٣٥] (قَالَتْ: أَخْبَرَنِي النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، قَالَ) جملة في محلّ نصب على الحال، أي قائلًا، ويحتمل أن يكون بدلاً من "أخبر"، بَدَلَ فعل من فعل، كما قال ابن مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "خلاصته":

وَيُبدَلُ الفِعْلُ مِنَ الفِعْلِ كَمَنْ … يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ

(مَا مِنْ مَيِّتٍ، يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمّةٌ) الجملة في مجلّ جرّ صفة لـ"ميت" (مِنَ النَّاسِ) بيان لـ"أمّة" (إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ) بتشديد الفاء، أي قُبلت شفاعتهم فيه (فَسَأَلْتُ أَبَا الْمَلِيحِ) السائل هو أبو بكّار الراوي عنه (عَنِ الأُمَّةِ) أي عن عدد الأمة الذين تقبل شفاعتهم في الميت (فَقَالَ: أَرْبَعُونَ) لعله أخذه عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما -، أو عن غيره، فقد تقدّم من حديث ابن عباس - رضي اللَّه عنهما -، مرفوعًا: "ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون باللَّه شيئًا، إلا شفّعهم اللَّه فيه". رواه مسلم. واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث ميمونة - رضي اللَّه عنها - هذا حديث صحيح، انفرد به المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، أخرجه هنا ٧٨/ ١٩٩٣ - وفي "الكبرى" ٧٨/ ٢١٢٠.

وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٧٩ - بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ

وفي نسخة: "من يصلي".

١٩٩٤ - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ, فَلَهُ قِيرَاطٌ, وَمَنِ انْتَظَرَهَا, حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ, فَلَهُ قِيرَاطَانِ, وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ».


(١) - وفي نسخة: "حدّثنا"، وفي أخرى: "أنبأنا".