٢ - (الليث) بن سعد الإِمام الحجة الثبت الفقيه المصريّ [٧] ٣١/ ٣٥.
٣ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت ١٢/ ١٢.
٤ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٢٦) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه فيه مصريين، ومدنيين. (ومنها): أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ:"أَيُّمَا امْرِىءٍ أَبَّرَ نَخْلاً) اسم جنس، يُذكّر، ويؤنث، والجمع نخيل. والتأبير: هو التلقيح، يقال: أَبَرْتُ النخل آبُرُه أَبْرًا، بوزن أكلت الشيء آكله أكلاً، ويقال: أَبَّرْتُهُ بالتشديد أؤَبِّرت تأبيرا، بوزن عَلَّمتُهُ أُعَلَّمه تعليما، والتأبير: التشقيق، والتلقيح، ومعناه: شَقُّ طلع النخلة الأنثى، ليُذَرّ فيه شيء منْ طلع النخلة الذكر، والحكم مستمر بمجرد التشقيق، ولو لم يَضَعْ فيه شيئا. قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ الموفّق: أصل الإِبَار عند أهل العلم: التلقيح، قَالَ ابن عبد البرّ: إلا أنه لا يكون حَتَّى يتشقق الطلع، وتظهر الثمرة، فعبر به عن ظهور الثمرة؛ للزومه منه، والحكم متعلق بالظهور، دون نفس التلقيح، بغير اختلاف بين العلماء، يقال: أَبَرْتُ النخلة بالتخفيف، والتشديد، فهي مُؤَبَّرة، ومأبورة، ومنه قول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "خير المال