أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على فضل الصلاة في مواقيتها المحددة لها. فاللام هنا بمعنى "في"، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض عند الكوفيين، كما في قوله تعالى:{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ}[الأنبياء: ٤٧]، وقوله:{لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ}[الأعراف: ١٨٧] أفاده العيني في عمدته جـ ٤ ص ١٥٤.
اعلم: أن كل ما تقدم من الأحاديث في الأبواب السابقة مما يدل على جواز الصلاة لغير وقتها المعتاد لها إنما هو من باب التيسير والتسهيل، إلا ما كان بعرفة ومزدلفة فالأولى لمن لا يشق عليه أن يصلي كل صلاة لوقتها، إلا في هذين الموضعين على خلاف فيهما أيضًا، سيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى.
فكأن المصنف رحمه الله يشير بهذه الترجمة إلى ما ذكرته، تنبيهًا على أن الأفضل أداء كل صلاة في وقتها المحدد لها، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور في الباب، فإنه صريح في أن أداء الصلاة لوقتها أحب العمل إلى الله تعالى. والله أعلم.