أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإقامة لكل واحد من المصلين.
والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى الإقامة لكل واحد من المصلين لنفسه، كما أن ظاهر ما تقدم له (٧/ ٦٣٤) من قوله: "أذان المنفردين في السفر" ثم أورد حديث مالك بن الحويرث المذكور أنه يرى الأذان لكل واحد منهم إذا كانوا مسافرين.
لكن هذا عندي غير صحيح، لأن في حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - ما يرد هذا، حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم"، والمصنف حمل هذا على الحضر، والأول على السفر، ولكن هذا الفرق غير صحيح، بل السفر والحضر في هذا سواء، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسافر كثيرًا، فإذا جاء وقت الصلاة كان يأمر مؤذنًا واحدًا فيؤذن، فيصلي بأذانه كل من حضر، ولم يأمر كل أحد أن يؤذن لنفسه، وعلى هذا فيكون معنى قوله هنا "فأذنا، ثم أقيما" أي ليؤذن من شاء منكما، ثم ليقم هو، كما تقدم تحقيقه في ٧/ ٦٢٨، فتبصر. وبالله تعالى التوفيق.