للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا يحرم عليه شيء، أحلّه اللَّه له، حتى ينحر الهدي". متّفق عليه (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب ما قاله الجمهور، من أن من أحرم جاهلاً، أو ناسيا بقيمص، أو جبة، أو نحوهما عليه نزعه، نزعًا معتادًا, ولا يشقّه، ولا يخرقه؛ لحديث يعلى - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا، وأما ما احتجّ به المخالفون فمما لا يُلتفت إليه؛ لعدم صحته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء في لزوم الفدية من لبس ناسيًا أو جاهلاً: ذهب الأئمة: عطاء، والثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وداود، --رحمهم اللَّه تعالى-- إلى أن من لبس في إحرامه ما ليس له لبسه، كالقميص، والجبة، والقباء، ونحوها جاهلاً، أو ناسيًا، فبادر إلى نزعه، لا فدية عليه.

وذهب الإمام أبو حنيفة، والمزنيّ في رواية عنه إلى أنه يلزمه إذا غطّى رأسه متعمّدًا، أو ناسيًا يومًا إلى الليل، فإن كان أقلّ من ذلك، فعليه صدقة يتصدّق بها.

وذهب الإمام مالك إلى الفرق بين من بادر، فنزع، فلم يوجب عليه الفدية، وبين من تمادى وطال لبسه، فأوجبها عليه (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه الأولون هو الأرجح عندي؛ لحديث يعلى - رضي اللَّه تعالى عنه - المذكور في الباب، حيث لم يأمره النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بالفدية، ولو كانت الفدية لازمة له لبيّنها له النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - , لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٣٠ - (النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ لِلْمُحْرِمِ)

٢٦٦٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ


(١) - سيأتي للمصنف برقم ٧٢/ ٢٧٩٣.
(٢) - ذكر هذا الأقوال العينيّ في "عمدة القاري"، ونقلته بتصرّف، راجعه ٧/ ٤٢٢. طبعة شركة ومكتبة مطفى الباب الحلبيّ.