٦٥ - (بَابُ الْخِضَابِ لِلْحَادَّةِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قال في "القاموس": خَضَبَهُ يَخضِبه -بكسر الضاد-: لوّنه، كخَضَّبَه -بالتشديد- انتهى. وقال في "اللسان": الخِضابُ -بالكسر-: ما يُختضَب به من حِنّاء، وكَتَم، ونحوه. واختضب بالحنّاء، ونحوه، وخضَبَ الشيءَ يَخضبه خَضْبًا -من باب ضرب- وخضّبه -بالتشديد: غير لونه بحمرة، أو صفرة، أو غيرهما. قال الأعشى: [من الطويل]:
أَرَى رَجُلًا مِنْكُمْ أَسِيفًا كَأَنَّمَا … يَضُمُّ إِلَى كَشْحَيْهِ كَفًّا مُخَضَّبَا
واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٣٥٦٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ, عَنْ حَفْصَةَ, عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ, تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ, أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ, فَوْقَ ثَلَاثٍ, إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ, وَلَا تَكْتَحِلُ, وَلَا تَخْتَضِبُ, وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن منصور": هو الجوّاز المكيّ الثقة، من أفراد المصنّف. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عاصم": هو ابن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ الثقة [٤].
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق البحث فيه مستوفًى في الباب الماضي، واستدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- به على ما ترجم له واضحٌ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٦٦ - (بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْحَادَّةِ أَنْ تَمْتَشِطَ بِالسِّدْرِ)
٣٥٦٤ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ, يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ