للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الاحتمال الأخير عندي هو الأقرب. واللَّه تعالى أعلم.

ووقع أيضًا لأبي رُكانة قصّة أخرى، فقد أخرج أبو داود، من حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال: طلّق عبد يزيد، أبو رُكانة أم ركانة، ونكح امرأة من مُزينة، فجاءت إلى النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقالت: ما يُغني عنّي إلا كما تُغني هذه الشعرة -لشعرة أخذتها من رأسها- ففرّق بيني وبينه، قال: فقال النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - لعبد يزيد: "طلّقها، وراجع أمّ ركانة، ففعل". وهو حديث ضعيف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٤٤ - (تَحْرِيمُ الرَّبِيبَةِ الَّتي فِي حَجْرِهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يرى تحريم الربيبة بشرط كونها في حجر الزوج، كما هو ظاهر الآية، وحديث الباب، وهو مذهب طائفة من أهل العلم، وذهب الجمهور إلى التحريم مطلقًا، وهو الأولى، احتياطًا، وسنذكر تمام البحث فيه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.

٣٢٨٥ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ, قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ, قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ, قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ, أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ, وَأُمُّهَا أُمُّ سَلَمَةَ, زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ, أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ, أَنْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ, قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟» , فَقُلْتُ: نَعَمْ, لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ, وَأَحَبُّ مَنْ يُشَارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِنَّ أُخْتَكِ لَا تَحِلُّ لِي» , فَقُلْتُ وَاللَّهِ, يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ, أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ, فَقَالَ: «بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟» , فَقُلْتُ: نَعَمْ, فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّهَا رَبِيبَتِي, فِي حَجْرِي, مَا حَلَّتْ لِي, إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ, أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ, فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ, وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عمران بن بكّار) بن راشد الكلاعيّ البَرّاد الحمصيّ المؤذّن، ثقة [١١] ١٧/ ٢١٣٣.