للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥/ ٢٣٢ - من طريق ابن وهب، عن مالك، وعبد اللَّه بن عمر، عن نافع، أن عبد اللَّه ابن عمر كان يشعر بدنه من الشقّ الأيسر، إلا أن تكون صعابًا، فإذا لم يستطع أن يُدخل بينها أشعر من الشقّ الأيمن، وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة.

وتبيّن بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة، وفي الأيسر أخرى بحسب ما يتهيّأ له ذلك. انتهى كلام الحافظ (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما تقدّم من التحقيقات أن الأرجح أن السنة الإشعار في الصفحة اليمنى؛ لحديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -, ولا حجة في فعل ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - مع صحة المرفوع. فتبصّر بالإنصاف، ولا تتهوَّر بتقليد ذوي الاعتساف، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٦٤ - (بَابُ سَلْتِ الدَّم عَنِ الْبُدْنِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "السَّلت" -بفتح السين المهملة، وسكون اللام، آخره تاء مثنّاة-: هو التنحية والإزالة، يقال: سَلَتت المرأةُ خِضَابها من يدها سَلْتًا من باب نصر: إذا نَحَّتهُ وأزالته. أفاده الفيّوميّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٧٧٤ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, لَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ, أَمَرَ بِبَدَنَتِهِ, فَأُشْعِرَ فِي سَنَامِهَا, مِنَ الشِّقِّ الأَيْمَنِ, ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا, وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ, فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ").

قال الَجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"يحيى": هو القطّان.

وقوله: "ثم سَلَت" من باب نصر: أي أزاله بإصبعه.

وقوله: "فلما استوت به" أي راحلته، وهي غير التي أشعرها. والحديث أخرجه


(١) - "فتح" ٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧.