العادم الماء كما ذكر الواجد، وهذا تأويل الشافعي وغيره، وعليه تجيء أقوال الصحابة كسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وغيرهم.
قال القرطبي: وهذان التأويلان أحسن ما قيل في الآية.
ومعنى إذا قمتم: إذا أردتم. كما قال تعالى:{فإذا قرأت القرآن فاستعذ ..} أي إذا أردت؛ لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن. اهـ كلام القرطبي رحمه الله تعالى.
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في الباب ١٠١ "الوضوء لكل صلاة" إن شاء الله تعالى.
المسألة الثالثة: قال الحافظ رحمه الله: واختلف العلماء أيضا في موجب الوضوء فقيل: يجب بالحدث وجوبا موسعا، وقيل: به وبالقيام إلى الصلاة معا، ورجحه جماعة من الشافعية، وقيل: بالقيام إلى الصلاة حسبُ، ويدل له مارواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة." اهـ فتح جـ ١ ص ٢٨٠.
المسأله الرابعة: قال الحافظ أيضا: واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} إيجاب النية في الوضوء؛ لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضوؤا لأجلها، ومثله قولهم: إذا رأيت
الأمير فقم، أي لأجله. اهـ فتح جـ ١ ص ٢٨١.
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث على النية في الباب ٦٠ "باب النية في الوضوء" إن شاء الله تعالى.
"المسألة الخامسة": قال الحافظ رحمه الله تعالى أيضا: وتمسك