للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ) فِي "الأضاحي" ٥٥٧٣ (م) فِي "الأضاحي" ٣٦٣٩، ٣٦٤٠ (أحمد) "مسند العشرة" ٤٣٧٥ و٥١٢ و٥٨٨ و٨٠٨ و١١٩٠ و١١٩٦ و١٢٧٩. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي، وادّخارها بعد ثلاثة أيام. (ومنها): مشروعيّة الخطبة فِي العيد. (ومنها): أن خطبة العيد تُخالف خطبة الجمعة فِي كونها بعد الصلاة، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب العيدين" القول فِي أول منْ قدّم الخبطة عَلَى الصلاة فيها. (ومنها): أنه لا يُشرع الأذان، ولا الإقامة لصلاة العيد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٤٢٧ - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه أبي داود: سليمان بن سيف الحَرّانيّ، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة. و"يعقوب": هو ابن إبراهيم الزهريّ. "وأبوه": هو إبراهيم بن سعد الزهريّ. و"صالح": هو ابن كيسان.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٣٦ - (الإِذْنِ فِي ذَلِكَ)

أي فيما ذُكر منْ أكل لحوم الأضاحي، وادّخارها بعد ثلاث.

٤٤٢٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ: "كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا").

رجال هَذَا الإسناد: ستة: